إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد التسليف، سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وتعديلاته المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 الفقرة التالي نصها:
«على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو للتداول في الأسواق المالية المنظومة أن تقوم، استثنائيا، بنشر البيانين المشار اليهما في الفقرة الثانية اعلاه اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه