المادة 1
أنهيت خدمة القاضي السيدة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 6147 21/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيدة عفاف يونس المسجل برقم 4463/ق تاريخ 31/12/2019 المتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 7/1/2020،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة القاضي السيدة عفاف يونس (رقمها المالي 4/273) رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس العمل التحكيمي في بيروت بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل