All legislation

مرسوم Decree No. 6142 21/01/2020

بيع العقار رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
6142
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6142 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان انطون سعيد بوكالة السيدة انطوانيت سعيد المسجل تحت الرقم 1454/2017 تاريخ 11/3/2017، بطلب شراء عقار الدولة رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية،

بناء على موافقة معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8708/2017 تاريخ 27/4/2018،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 9972/ص تاريخ 11/6/2018، والموافق عليه من معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8708 تاريخ 5/7/2018،

بناء على دفتر الشروط والمصدق وفقاً للأصول بتاريخ 17/9/2018،

بناء على محضر لجنة اجراء صفقات المزايدة العلنية المشكلة بموجب القرار رقم 3300/1 والمنعقدة بتاريخ 25/10/2018،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم 3824/ر.م تاريخ 20/12/2018،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيد سمعان انطون سعيد، عقار الدولة رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /314/م.م، بمبلغ اجمالي قدره /475.000.000/ ل.ل (أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل