المادة 1
يباع من السيد سمعان انطون سعيد، عقار الدولة رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /314/م.م، بمبلغ اجمالي قدره /475.000.000/ ل.ل (أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 6142 21/01/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان انطون سعيد بوكالة السيدة انطوانيت سعيد المسجل تحت الرقم 1454/2017 تاريخ 11/3/2017، بطلب شراء عقار الدولة رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية،
بناء على موافقة معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8708/2017 تاريخ 27/4/2018،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء رقم 9972/ص تاريخ 11/6/2018، والموافق عليه من معالي وزير المالية بالإحالة رقم 8708 تاريخ 5/7/2018،
بناء على دفتر الشروط والمصدق وفقاً للأصول بتاريخ 17/9/2018،
بناء على محضر لجنة اجراء صفقات المزايدة العلنية المشكلة بموجب القرار رقم 3300/1 والمنعقدة بتاريخ 25/10/2018،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بالقرار رقم 3824/ر.م تاريخ 20/12/2018،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
يباع من السيد سمعان انطون سعيد، عقار الدولة رقم 1102 من منطقة حارة صخر العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /314/م.م، بمبلغ اجمالي قدره /475.000.000/ ل.ل (أربعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل