إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد محمد ضرار محمد فيصل الحسن المسجل بالرقم 4176/12 تاريخ 4/7/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في بتوراتيج (قضاء الكورة) باسم «مدرسة الفيصل للتربية والتعليم»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد محمد ضرار محمد فيصل الحسن المولود عام 1969 في الإسكلة «قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1126/ من منطقة بتوراتيج العقارية ملك محمد ضرار محمد فيصل الحسن باسم: «مدرسة الفيصل للتربية والتعليم».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب