ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رشد للتنمية والتدريب» والمسجل لدى المديرية
الإدارية المشتركة برقم 13074 تاريخ 5/6/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رشد للتنمية والتدريب»
مركزها: طرابلس - ابي سمراء - ساحة الضناوي - العقار رقم 232 - القسم رقم 7 - بلوك A - بناية الحسيني - ملك خالد سعيد حمداش - الطابق الأول.
غايتها: 1 - اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها.
2 - مساعدة وتأهيل الفئات الإجتماعية المعوزة والإعتناء بذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على إدماجهم في المجتمع.
3 - نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفه بأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وبحقوقهم أصول التعامل معهم.
4 - تشجيع المبادرات وربط أواصر التعاون بين الأفراد والمؤسسات في كل مجالات العمل الجماعي والتطوعي المساهم في تفعيل المجتمع.
5 - العمل على توفير بيئة إجتماعية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر إقامة الدورات وحملات التوعية والمحاضرات المخصصة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سارة قدور قدور
رندا مصطفى رستم
رنا مصطفى رستم
قدور خالد خالد قدور
عبد الهادي علي ابو شنت
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساره قدور قدور
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 \
وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2020
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن