إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة المدنية بموجب كتابها رقم 2558 تاريخ 21/11/2019،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 379/2018 - 2019 تاريخ 8/4/2019)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضم الى التصاريح السنوية بنتيجة الأعمال للمكلفين بضريبة الدخل النماذج التالية:
رقم النموذج
اسم النموذج
ف19
بيان النتيجة الإضافي للمؤسسة التي تتعاطى نشاطات الصناعة البيئية وفقاً للمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017».
أ19
بيان النتيجة الإضافي لشركات الأشخاص التي تتعاطى نشاطات الصناعة البيئية وفقاً «للمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017».
ش19
بيان النتيجة الإضافي لشركات الأموال التي تتعاطى نشاطات الصناعة البيئية وفقاً «للمرسوم رقم 167 تاريخ 17/2/2017».
تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية للمكلفين غير الملزمين تقديم تصريحهم السنوي الكترونياً، والكترونياً للمكلفين الملزمين تقديمه الكترونياً وترفق بها نسخة عن الموافقة الصادرة عن وزارة البيئة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتباراً من أعمال 2019 .
13 كانون الثاني 2020
وزير المالية
علي حسن خليل