إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 27/01/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2019 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون عن العام 2019 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 20 كانون الثاني 2020
وزير المالية
علي حسن خليل