المادة 12
اعادة النظر بالسعر المجاز وعملية اعادة التسعير:
يعاد النظر بالسعر المجاز وفق الاجراءات التالية:
1. بشكل دوري في الربع الأخير من السنة الرابعة للمستحضرات المستوردة أو المصنعة محليا وذلك ابتداء من تاريخ التسعير أو إعادة التسعير السابقة، على أن يطبق السعر الجديد على كل الاصناف دفعة واحدة ابتداءاً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تلي.
2. على الشركات المستوردة أو المصنعة تقديم كل المستندات اللازمة لإعادة التسعير قبل انتهاء الشهر التاسع من السنة الرابعة لإعادة التسعير كما يتوجب على مستوردي الادوية تقديم شهادة المستحضر الصيدلاني او شهادة المبيع الحر بالتزامن مع تقديم طلبات اعادة التسعير.
3. يتوجب على المستورد عند تقديم المستندات اللازمة لإعادة تسعير دواء ما وفقا للآلية المعتمدة. أن يضم الى الملف المستندات المتعلقة بجميع العيارات المسجلة لنفس الدواء. وذلك عند استحقاق اعادة تسعير اي عيار منها.
4. يتوجب على الشركة المستوردة إبلاغ وزارة الصحة العامة عن أي انخفاض يطرأ على سعر المقارنة لجميع الأدوية في بلد المنشأ (سعر باب المصنع وسعر المبيع للعموم) يفوق ال 10% خلال 3 أشهر من تاريخ التخفيض في البلد المعني وعلى اللجنة البت بالسعر في مهلة أقصاها شهر وتُمنح الشركة فترة شهر للتطبيق من تاريخ قرار اللجنة.
على الشركة المعنية بهذا التخفيض التقدم بجميع المستندات اللازمة لاعادة التسعير في مهلة ستة أشهر من تاريخ تطبيق السعر المخفض.
5. في حال طرأ انخفاض يفوق 10% على سعر المقارنة العائد الى الشرائح E1&E2 في أحد بلدان المقارنة الأوروبية أو أحد بلدان الجوار قبل فترة إعادة التسعير، يتوجب على المستورد إبلاغ وزارة الصحة العامة عن هذا الإنخفاض في مهلة 18 شهرا من تاريخ الانخفاض في البلد المعني متقدمة بطلب تخفيض السعر المجاز في لبنان. اذا تعذر على الشركة المستوردة تخفيض السعر المجاز ليعادل سعر المقارنة في البلد المعني، عليها أن تُعلل موقفها شارحة المعطيات الاقتصادية التي واكبت التخفيض في الخارج وبرنامج التسهيلات التي قدمتها والتي تنوي تقديمها في لبنان حيث يبقى لوزارة الصحة العامة أخذ القرار الذي تراه مناسبا في ضوء المعطيات المتوفرة بالنظر الى حاجة السوق المحلي واهمية الدواء وتوفر البدائل.
6. عند تقديم اي شركة لدراسة اقتصادية تُعلل فيها عدم امكانية الاستمرار باستيراد دواء معين نتيجة انخفاض سعره، وتطلب رفع السعر، ترفع لجنة التسعير رأيها حول اهمية الدواء والبدائل العلاجية المتوفرة ونسبة الزيادة المقترحة بعد استشارة نقابات الاطباء والصيادلة والمصانع الوطنية حول الموضوع، الى وزير الصحة للبت بها.
7. تخضع الادوية الجنيسية المستوردة التي لا مثيل مسجل لها الى تخفيض بنسبة 15% عند عملية اعادة التسعير في حال لم يطرأ اي تغيير على سعرها المجاز بما يُعادل هذه النسبة.
8. عندما تؤدي عملية إعادة تسعير الدواء المبتكر المرجعي إلى تخفيض سعره يعاد التسعير تلقائيا للسعر المجاز للأدوية الجنيسية المستوردة
والمحلية على ان يبقى سعر الادوية الجنيسية المستوردة محافظا على نسبة التخفيض عن الدواء الاساسي المحددة عند تسجيله في المادة «الخامسة/ البند B» للأدوية المستوردة. والمادة «السادسة/ البند 2» للادوية المحلية.
9. عندما يُخفض سعر الدواء المبتكر المرجعي تلقائيا بناءا على طلب الشركة خارج اطار عملية اعادة التسعير وبنسبة تفوق 40% يُعاد تسعير الادوية الجنيسية المستوردة بنسبة تعادل نصف نسبة التخفيض الحاصلة على الدواء المرجعي للادوية المستوردة. وربع نسبة التخفيض للادوية الجنيسية المحلية. مع مراعاة أن يبقى سعر الدواء الجنيسي المستورد أقل بنسبة 10% عن الدواء الاساسي، وبذات السعر للدواء المحلي كحد اقصى.
10. لا تخضع الأدوية الاساسية المبتكرة المستوردة او المصنعة محليا التي يقل سعرها المجاز FOB عن ما يعادل 3.5 $، لإعادة تسعير إلا في الحالات التالية:
I. في حال انخفاض سعر المقارنة في بلد المنشأ.
II. في حال طلب صاحب العلاقة التخفيض.
على أن يُراعى تطبيق البند التاسع من المادة الثانية عشر للادوية الجنيسية.
11. الادوية الاساسية المصنعة محليا والواردة حصرا في البندين 1A & 1D من المادة السادسة، ينبغي عند اعادة تسعيرها عدم تجاوز السعر المجاز في لبنان سعر التصدير الوسطي MEDIAN في البلدان المصدّر اليها، ويحق لوزير الصحة العامة بناء على طلب المصنع المحلي منح هامش 10% لضرورات تشجيع الصادرات الوطنية.
12. في حال ادى تطبيق اي بند من مواد هذا القرار الى زيادة في السعر. تُلغى الزيادة ويبقى السعر على ما هو مسجل عليه.
13. تعطى مهلة لتطبيق السعر الجديد المخفض شهر، على ان يتم ابلاغ النقابات المعنية عن الاصناف المراد تعديل اسعارها فور بدء مهلة الشهر.