The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 In force

المادة 22

المادة 22

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة.

على رئيس مصلحة الصيدلة إتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنّعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 22 من قرار رقم 119 تاريخ 21/01/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285184/article/22/