المادة 22
فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة.
على رئيس مصلحة الصيدلة إتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنّعي الادوية للتعميم والتنفيذ.