All legislation

قرار Decision No. 43 20/01/2020

تشكيل لجنة للكشف على مركز معالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
20/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 20/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Vega Fruits SARL رقم 9083/3 تاريخ 31/12/2019، والمتعلق بطلب تغيير عنوان لمركز معالجة الفواكه الاستوائية الطازجة المستوردة بالبخار الحراري،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 68/4 تاريخ 16/1/2020 بتشكيل لجنة جديدة من مصلحتي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة خاصة قوامها السادة:

م. يوسف المصري

م. جورج سعد

م. هنادي جعفر

مهمتها: الكشف على المركز الجديد لشركة Vega Fruits SARL مرفأ بيروتFreeGoZone ، لمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري خلال مهلة اسبوع على الاكثر من تاريخه.

المادة 2

ترفع اللجنة تقريرها بعد الكشف الى وزير الزراعة متضمنا اقتراحاتها حول الموضوع.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 كانون الثاني 2020 وزير الزراعة د. حسن اللقيس