المادة 1
يعدل القرار المشترك رقم 1/1/ تاريخ 3/1/2020 المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ بحيث تلغى الفقرة:
« - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ» .
من المادة الثانية؛
«والباقي دون تعديل»
قرار Decision No. 45 21/01/2020
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 وتعديلاته (تحديد مهام وملاك وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (حماية المستهلك)،
بناء على المرسوم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 (انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ) لا سيما المادة 16 منه حول تنظيم عملية استيراد النبيذ،
بناء على القرار رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة: رأي رقم 515/2018 - 2019 تاريخ 2/7/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة ومدير عام الزراعة،
يقرران ما يأتي:
يعدل القرار المشترك رقم 1/1/ تاريخ 3/1/2020 المتعلق بتنظيم استيراد النبيذ بحيث تلغى الفقرة:
« - نسخة مصدقة عن إفادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ» .
من المادة الثانية؛
«والباقي دون تعديل»
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/1/2020 وزير الاقتصاد والتجارة وزير الزراعة د. حسن اللقيس