All legislation

قرار Decision No. 12 13/01/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية لتسويق الإنتاج الزراعي المستدام «وطني» م.م

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
13/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 13/01/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتسويق الإنتاج الزراعي المستدام «وطني» م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 420/1ت تاريخ 28/11/2011، والمسجَّلة لدي المديرية العامة للتعاونيات برقم 1631/1 تاريخ 12/1/2012، وتُعيَّن المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد