إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية للأعمال الفنية والإعلانية في بيروت «شايدز» م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 125/2ت تاريخ 11/6/2007، والمسجَّلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1392/1 تاريخ 4/7/2007، وتُعيَّن المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2020
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد