إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية اللبنانية للتوفير والتسليف للسكن في بيروت والضاحية الجنوبية م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 5/2ت تاريخ 6/2/1985، والمسجَّلة لدي المديرية العامة للتعاونيات برقم 330/1 تاريخ 25/3/1985، وتُعيَّن المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2020
مدير عام التعاونيات
المهندس غلوريا أبو زيد