المادة 1
تُحلّ الجمعية التعاونية السكنيّة «كوبام» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 163 تاريخ 17/9/1981، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 217/1 تاريخ 26/0/1981، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
قرار Decision No. 21 13/01/2020
إن مدير عام التعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليميّة،
يقرر ما يأتي:
تُحلّ الجمعية التعاونية السكنيّة «كوبام» م.م المؤسسة بموجب القرار رقم 163 تاريخ 17/9/1981، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 217/1 تاريخ 26/0/1981، وتُعين المهندسة هلا أبو رزق مصفيا لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2020 مدير عام التعاونيات المهندس غلوريا أبو زيد