المادة 1
يلغى ويسحب القرار رقم /168/ تاريخ 27/4/2010 المعطى الى وكالة هشام للسياحة والسفر القائمة على القسم رقم 4 من العقار رقم /286/ المزرعة - شارع الربعة - بناية عيتاني - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
قرار Decision No. 26 16/01/2020
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من قبل السيد هشام مصباح عواد والمسجل تحت الرقم 2233/2 تاريخ 2/11/2019 المتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة هشام للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 9/1/2020،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب القرار رقم /168/ تاريخ 27/4/2010 المعطى الى وكالة هشام للسياحة والسفر القائمة على القسم رقم 4 من العقار رقم /286/ المزرعة - شارع الربعة - بناية عيتاني - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 كانون الثاني 2020 وزير السياحة أواديس كيدانيان