All legislation

قرار Decision No. 58 21/01/2020

تصنيف الوقود الصلب البديل الناتج عن مرفوضات النفايات غير الخطرة

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
21/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 549-558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 21/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناءً على المرسوم رقم 4340، تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 64، تاريخ 12/08/1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)،

بناءً على القانون رقم 216، تاريخ 02/04/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناءً على القانون رقم 444، تاريخ 29/07/2002 (قانون حماية البيئة)،

بناءً على القانون رقم 690، تاريخ 26/08/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناءً على القانون رقم 80، تاريخ 10/10/2018 (قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)،

بناءً على المرسوم رقم 5591، تاريخ 30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها)،

بناءً على المرسوم رقم 2275، تاريخ 25/9/2009 (تنظيم وحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 74/2019-2020، تاريخ 08/01/2020)،

يقرر ما يأتي:

الباب الاول: أحكام تمهيدية

المادة 1

مقدّمة:

إنّ الهدف من هذا القرار هو تحديد مبادئ واضحة ومحدّدة لتصنيف الوقود البديل المستخرج من المرفوضات غير الخطرة. يمكن أن يساعد هذا المستند على التداول الفعال بين منتج ومستهلك، كما يمكن أن يساهم في زيادة ثقة العامّة بالمنتج وتسهيل عمليّة الاستخدام والإشراف.

المادة 2

تعريفات:

لغايات هذا القرار، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كلّ منها:

لغايات هذا القرار، يقصد بالمفردات التالية ما هو مبيّن تجاه كلّ منها:

النفايات: هي المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها.

النفايات الصلبة: هي نفايات تحتوي على مكونات صلبة أو سائلة أو غازية، والناتجة عن أي مصدر كان (منزلية أو غير منزلية)، والتي يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. يستثنى من النفايات الصلبة النفايات المشعة، الانبعاثات الغازية في الجو، والمياه المبتذلة.

النفايات المنزلية: هي النفايات الصلبة الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات المشابهة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية والمؤسسات الإدارية وتشمل أيضاً النفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.

الوقود الصلب المستخرج من المرفوضات (الوقود البديل): وقود بديل مستخرج من مكوّن من نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة، يمكن استخدامه في توليد الطاقة وكوقود بديل في صناعة الاسمنت وغيرها من الصناعات.

القيمة الحراريّة الصافية (Net Calorific Value): كميّة الطاقة المختزنة ضمن أي منتج أو مواد وتحدد من خلال كميّة الحرارة التي تنتج جراء حرق كميّة محددة

الوسيط (Median): هو الرقم الذي يفصل النصف الأعلى من العينة عن النصف الأقل بحيث يتساوى على طرفه عدد القيم بعد ترتيبها تصاعدياً.

المئين الثمانون: المئين الثمانون لمجموعة من الأعداد هو العدد الذي يقع تحته ثمانون بالمائة من عناصر المجموعة.

مجال الثقة (Confidence Interval): هو مجال عددي يُتوقع أن يحتوي على القيمة الحقيقية لمؤشر إحصائي يراد معرفته لمجتمع إحصائي ما.

المادة 3

كغ (kg): كيلوغرام (Kilogram).

اختصارات (Abbreviations):

مغ (mg): ميليغرام (Milligram).

جاف/جافّة (Dry Basis).

ميغاجول (Mega Joule).

كما وصل (As Received).

"≥": أكثر أو يساوي (More Than or Equal To).

"≤": أقل أو يساوي (Less Than or Equal To).

المادة 4

تحديد طبيعة الوقود البديل:

تندرج ضمن مفهوم الوقود البديل كافّة مكونات النفايات الصلبة التي لا تتضمن مواد خطرة وهي تشمل:

المكونات التي تفتقد لقيمة التدوير (نفايات ورقية ملوثة أومتلفة، ونفايات بلاستيكية، ونفايات زجاجية، ونفايات معادن).

المكونات الناتجة عن نفايات الحدائق ونفايات خشبية.

مكونات بلاستيكية وخشبية ناتجة عن نفايات البناء والردم.

مكونات ورقية متسخة.

مكونات كرتونية متسخة.

مكونات النسيج والأقمشة.

مكونات النيلون الرقيق.

مكونات من النفايات البلاستيكية المختلطة غير القابلة لإعادة التدوير.

مكونات من النفايات التعليب المتعددة الطبقات ومواد مركبة أخرى غير قابلة للتدوير.

مكونات من النفايات العضوية المجففة.

دواليب المركبات.

نشارة الخشب.

مكونات من النفايات الزراعية والناتجة عن الصناعات الزراعية.

رقائق الخشب.

نفايات صناعية غير خطرة.

ويتم إستثناء المكونات التالية:

نفايات الرعاية الصحية.

نفايات الطب الحيوي.

مواد تتضمن الأسبستوس.

نفايات الكترونية و كهربائية.

بطاريات.

مواد متفجرة.

مواد مسببة للتآكل.

مواد حمضية.

نفايات مشعة.

نفايات منزلية مختلطة وغير مفروزة.

الباب الثاني: نظام تصنيف الوقود البديل

المادة 5

الخصائص الأساسيّة لتصنيف الوقود البديل:

يعتمد نظام التصنيف على تسعة خصائص رئيسيّة:

القيمة الحراريّة الصافية (Net Calorific Value).

الكبريت (Sulfur).

محتوى الرماد (Ash content).

الكثافة (Density).

الكادميوم (Cadmium).

مع الإشارة إلى أنّ هذه الخصائص ليست شاملة إنّما تهدف لإعطاء المعنيّين صورة فوريّة ومبسّطة للوقود. عليه، ينبغي على المستخدم طلب تفاصيل إضافيّة حول نوعيّة الوقود عند الحاجة.

نسبة الكلور (Chlorine Content).

نسبة الزئبق (Mercury Content).

الرطوبة (Humidity).

حجم الحبيبات (Particle Size).

المادة 6

تصنيف الوقود البديل:

يتم تقسيم كل خاصيّة من الخصائص المذكورة في المادة الخامسة إلى 5 مستويات بحسب نسبتها ويتم إعطاء كل خاصيّة رقم يستند إلى نسبتها (انظر جدول 1أدناه). بعد تحديد رقم كل خاصيّة، يتم دمج هذه الأرقام ضمن رقم موحّد ليعكس التصنيف الشامل للوقود.

جدول 1

الخاصيّة

المؤشر الاحصائي

الوحدة

التصنيف

1

2

3

4

5

الخصائص الإقتصادية

القيمة الحراريّة

المعدّل

ميغاجول/كغ جاف[1] (MJ/kg (ar))

≥ 25

≥ 20

≥ 15

≥ 10

≥ 3

الرطوبة

المعدل

نسبة مئوية وفق الوزن

≤ 10

≤ 15

≤ 20

≤ 30

≤ 40

الخصائص التقنية

الكلور

المعدّل

نسبة مئويّة جافة (% dry basis)

≤ 0.2

≤ 0.6

≤ 1.0

≤ 1.5

≤ 3

محتوى الرماد

معدل وسطي

نسبة مئوية وفق الوزن

≤ 10

≤ 20

≤ 30

≤ 40

≤ 50

الكثافة

المعدل

كلغ/م3 (Kg/m3)

≥ 450

≥ 350

≥ 250

≥ 150

≥ 100

حجم الحبيبات

ثتائية الأبعاد (2D)

ملم (mm)

≤ 20

≤ 30

≤ 100

≤ 150

≤ 200

ثلاثية الأبعاد (3D)

ملم (mm)

≤ 10

≤ 20

≤ 50

≤ 100

≤ 150

الخصائص البيئيّة

الزئبق

الوسيط (Median)

مغ/ميغاجول جاف (mg/MJ (ar))

≤ 0.02

≤ 0.03

≤ 0.08

≤ 0.15

≤ 0.5

المئين الثمانين (80th Percentile)

مغ/ميغاجول جاف (mg/MJ (ar))

≤ 0.04

≤ 0.06

≤ 0.16

≤ 0.30

≤ 1.00

الكادميوم

الوسيط (Median)

مغ/ميغاجول جاف (mg/MJ (ar))

≤ 0.01

≤ 0.03

≤ 0.06

≤ 0.1

≤ 0.15

المئين الثمانين (80th Percentile)

مغ/ميغاجول جاف (mg/MJ (ar))

≤ 0.02

≤ 0.06

≤ 0.12

≤ 0.2

≤ 0.03

الكبريت

المعدل

نسبة مئوية جافة (% dry basis)

≤ 0.20

≤ 0.50

≤ 1.00

≤ 1.50

≤ 2.00

مثال: إنّ الرقم الموحّد لوقود يحتوي على الخصائص التالية: قيمة حراريّة 19 ميغاجول/كغ، الرطوبة 14%، معدّل كلور 0.5%، محتوى الرماد 27%، الكثافة، 210 كلغ/م3، حجم الحبيبات 25 ملم (ثنائي الأبعاد)، وسيط زئبق 0.016 مغ/ميغاجول ومنين ثمانين 0.05 مغ/ميغاجول، وسيط الكادميوم 0.05 مغ/ميغاجول ومنين ثمانين 0.11 مغ/ميغاجول ، الكبريت 0،15% هو:

القيمة الحراريّة

الرطوبة

الكلور

محتوى الرماد

الكثافة

حجم الحبيبات

الزئبق

الكادميوم

الكبريت

3

2

2

3

4

2

2

3

1

[1] 1Kcal/kg = 4.184 KJ/kg

NCV

Humidity

Cl

Ash

Density

Particle Size

Hg

Cd

S

المادة 7

احتساب الخصائص الأساسيّة للوقود البديل:

أوّلاً: يجب الاستناد إلى فترة قياس تقدّر باثنتي عشر (12) شهراً يتم خلالها أخذ عشرة (10) عيّنات كبرى (Lots) على الأقل. بالنسبة لوزن وعدد هذه العيّنات، يتم احتسابها على الشكل التالي:

في حال كان انتاج الوقود خلال فترة القياس أكثر من 15,000 طن، فإنّ وزن العيّنات الكبرى هو 1,500 طن وعددها يساوي الانتاج مقسوماً على 1,500.

في حال كان انتاج الوقود خلال فترة القياس أقل من 15,000 طن، فإنّ وزن العيّنات الكبرى هو عشر (1/10) حجم الانتاج وعددها عشرة.

مثلاً: في حال كان حجم الانتاج 20,000 طن خلال الاثني عشر (12) شهراً، فإنّ وزن العيّنة الكبرى هو 1,500 طن وعدد هذه العيّنات هو ثلاثة عشر (13). أمّا في حال كان حجم الانتاج 12,000 طن خلال الاثني عشر (12) شهراً، فإنّ وزن العيّنة الكبرى هو 1,200 طن وعددها عشرة (10).

ثانياً: ينبغي قياس كل خاصيّة أساسيّة مرّة واحدة على الأقل لكل عيّنة كبرى، مع الإشارة إلى إمكانيّة إجراء القياس مرّة أخرى في حال الحاجة إلى التحقق (cross-checking)، كما يجب إبقاء عيّنات المختبر لمدّة اثني عشر (12) شهراً على الأقل في حال الحاجة إلى إعادة إجراء القياس.

ملاحظة: بالنسبة لطريقة تحضير العيّنات وأخذها، يمكن مراجعة المعيار الأوروبي EN 15442:2011

ثالثاً: بالنسبة لمقارنة القياسات مع الخصائص الأساسيّة، يجب الالتزام بما يلي بعد أخذ عشرة قياسات عن كل فترة قياس:

يتم اعتماد الرقم الأعلى ما بين الوسيط (Median) والمئين الثمانين (80th Percentile) لتحديد نسبة الزئبق

يتم اعتماد المعدّل لتحديد حجم الحبيبات.

يتم اعتماد المعدّل لتحديد للكثافة.

يتم اعتماد المعدل لتحديد محتوى الرماد.

يتم اعتماد الرقم الأعلى ما بين الوسيط (Median) والمئين الثمانين (80th Percentile) لتحديد نسبة الكادميوم.

يتم اعتماد الحد الأقصى من مجال الثقة للمعدّل لتحديد نسبة الكبريت (Higher bound of the confidence interval of the arithmetic mean).

مع الإشارة إلى أنّ تحديد مجال الثقة (confidence interval) يتم على الشكل التالي:

x: الحد الأقصى/الأدنى من مجال الثقة للمعدّل

x ?: المعدّل

s: الانحراف المعياري

n: عدد العيّنات

ملاحظة: في حال تم تصنيف خاصيّة واحدة ضمن أكثر من فئة خلال مهلة الاثني عشر شهراً (أي أنّه تمّ أخذ 20 عيّنة كبرى أو أكثر ضمن مهلة الاثني عشرة شهراً)، يتم اعتماد الفئة الأقل درجة لتحديد فئة الوقود.

ملاحظة: أنظر المرفق رقم 1 للأمثلة.

Text of the article as published, an image

يتم اعتماد الحد الأقصى من مجال الثقة للمعدّل لتحديد نسبة الكلور (Higher bound of the confidence interval of the arithmetic mean).

يتم اعتماد الحد الأقصى من مجال الثقة للمعدّل لتحديد الرطوبة (Higher bound of the confidence interval of the arithmetic mean)

x: upper/lower bound of the confidence interval

x ?: arithmetic mean

s: standard deviation

n: number of samples

الباب الثالث: معلومات وأمثلة ذات صلة

المادة 8

معلومات إضافيّة:

لمزيد من المعلومات ذات الصلة، يمكن الاستعانة بالنصوص التالية:

القانون 444/2002 (حماية البيئة).

القانون 80/2018 (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).

قرار وزير البيئة رقم 52/1(تحديد المواصفات والنسب الخاصّة للحد من تلوّث الهواء والمياه والتربة).

المعايير الأوروبيّة:

EN 15359

EN 15442.

المادة 9

أمثلة:

المثال الأوّل: إنتاج 10,000 طن في العام:

افتراضاً أنّ مهلة الإنتاج تبدأ من نيسان حتّى آذار (أي 12 شهراً). حيث أنّ الإنتاج هو أقل من 15,000 طن، فإنّ وزن العيّنات الكبرى هو عشر (1/10) حجم الانتاج، أي 1,000 طن، وعددها عشرة. بما أنّ عدد العيّنات الكبرى هو عشرة ويجب إجراء فحص للخصائص على كل منها مرّة واحدة، بالتالي، يجب إجراء عشرة فحوصات (انظر رسم توضيحي 1). استناداً إلى المعيار الأوروبي EN 15442، على كل عيّنة مجتمعة (combined sample) أن تتكوّن من 24 زيادة (increment) على الأقل. أي أنّه يمكن أخذ زيادة كل يوم على سبيل المثال لتكوين العيّنة المجتمعة.

لنفترض أنّ هذه هي نتائج الفحوصات التي تم فحصها:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

القيمة الحراريّة الصافية (MJ/kg)

8.5

9.9

9.9

10.0

10.1

10.5

10.9

11.1

11.5

12.0

نسبة الكلور (%)

0.66

0.85

0.85

0.87

0.95

0.96

0.97

1.02

1.11

1.21

نسبة الزئبق (mg/MJ)

0.018

0.02

0.02

0.02

0.023

0.025

0.027

0.03

0.032

0.051

بالنسبة للقيمة الحراريّة الصافية:

المعدّل يساوي: 10.4 MJ/kg

الانحراف المعياري يساوي: 0.94 MJ/kg

الحد الأدنى من مجال الثقة للمعدّل يساوي: 9.8 MJ/kg

يتم تعديل الحد الأدنى من مجال الثقة (Rounding) ليساوي 10 MJ/kg ليتم مقارنته مع الجدول. بالتالي، فإنّ فئة التصنيف المتعلّقة بالقيمة الحراريّة الصافية هي 4.

بالنسبة للكلور:

بنفس المنطق، فإنّ فئة التصنيف المتعلّقة بالكلور هي 3 (ملاحظة: هنا يتم اعتماد الحد الأقصى من مجال الثقة، وينتج عن ذلك بعد التعديل ما يساوي 1.0%).

بالنسبة للزئبق:

الوسيط يساوي 0.024 mg/MJ (=(0.023+0.025)/2)

المئين الثمانون يساوي 0.031 mg/MJ (=(0.03+0.032)/2)

يتم تعديل الوسيط ليساوي 0.02 mg/MJ وتعديل المئين الثمانين ليساوي 0.03 mg/MJ.

حيث أنّ المئين الثمانين أعلى من الوسيط، عليه، يتم استخدامه لتحديد فئة التصنيف، وهي 1.

المثال الثاني: إنتاج 50,000 طن في العام:

افتراضاً أنّ مهلة الإنتاج تبدأ من نيسان حتّى آذار (أي 12 شهراً). حيث أنّ الإنتاج هو أكثر من 15,000 طن، فإنّ وزن العيّنات الكبرى هو 1,500 طن وعددها 50,000/1,500 = 33. بما أنّ عدد العيّنات الكبرى هو 33 ويجب إجراء فحص للخصائص على كل منها مرّة واحدة، بالتالي، يجب إجراء 33 فحص (انظر رسم توضيحي 2). استناداً إلى المعيار الأوروبي EN 15442، على كل عيّنة مجتمعة (combined sample) أن تتكوّن من 24 زيادة (increment) على الأقل.

في هذه الحالة، يتم تحديد فئة التصنيف لكل 10 عيّنات كبرى:

المجموعة الأولى: 1-10

المجموعة الثانية: 11-20

المجموعة الثالثة: 21-30

أمّا بالنسبة للعيّنات الكبرى الثلاث المتبقّية (31-33)، يجب أخذ فحوصاتها بعين الاعتبار عند تحديد فئة التصنيف لفترة الإنتاج المقبلة.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2020 وزير البيئة فادي جريصاتي