إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 1962/4/28 لا سيما المادة الاولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 1/17 تاريخ 2019/1/17 القاضي بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية المسلّمة الى شركة ليبان بوست والمجاز اصدارها في المناسبات المبينة ادناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة اشهر على وضع هذا الاصدار في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيداً لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها %25 عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وان يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة الى وزارة الاتصالات.
بناء على محضري جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 27/12/2019 من قبل فريق العمل الآنف.
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
مناسبة الإصدار
الفئة
(ل.ل)
تاريخ الوضع في التداول
عدد الطوابع المتبقية الموجودة لدى شركة ليبان بوست بتاريخ 27/12/2019
عدد الطوابع المباعة لدى شركة ليبان بوست للمجموعات التذكارية حتى تاريخ 27/12/2019
المئوية الاولى لمحكمة التمييز
2250
12/6/2019
23،689
5،761
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 21 كانون الثاني 2020
وزير الاتصالات
محمد شقير