All legislation

قرار Decision No. 2 20/01/2020

تعديل القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
20/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 20/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 وملحقاته (يتعلق بفرض إجازة مسبقة على إستيراد البطاطا التشيبس المصنعة أو نصف المصنعة)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 25/1 تاريخ 25/2/2015 بحيث يبدأ مفعول نفاذه في 2/4/2020 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/1/2020 وزير الصناعة وائل ابو فاعور