All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13181 16/01/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 (المتعلق بوضعية المصارف)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13181
Date
16/01/2020
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2020, p. 635-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13181 تاريخ 16/01/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 146، 174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى الأنموذج 2010 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالانموذج المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/1/2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه