المادة 1
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
قرار Decision No. 3 24/01/2020
إن محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نـظـام الـموظـفـيـن) ولا سيما الـمـادتـان /35/ و/39/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع صلاحية إعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهرا، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقا للأصول الـمحددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 31/12/2020 .
بعلبك في 24 كانون الثاني 2020 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر