إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 الذي وضع معايير لتحديد صاحب الحق الاقتصادي،
بناء على القرارات رقم 568/1 تاريخ 29/07/2019، 911/1 تاريخ 31/10/2019 و994/1 تاريخ 29/11/2019 (تمديد مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي للـمكلفين).
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 20/02/2020 ضمناً، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للـمكلفين عن أعمال سنة 2018 .
يتوجب تقديم هذا البيان:
ــ إلكترونياً بالنسبة للـمكلفين الـملزمين بتقديم تصاريحهم إلكترونياً.
ــ إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل سائر الـمكلفين.
يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 كانون الثاني 2020
وزير المالية
د.غازي وزني