المادة 1
صُنف مكتب «ربيع نبيه كرباج» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 45 03/02/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001) لاسيما الـمادة 73 منه،
بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 320/1 تـاريـخ 05/03/2010، الـمتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق الـمستقل وخبراء الـمحاسبة من أجل تدقيق حسابات الـمؤسسات العامة وحسابات الـمؤسسات والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 الـمتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات الـمالية العائدة للـمؤسسات العامة والـمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب مكتب «ربيع نبيه كرباج» الـمسجل تحت الرقم 1062 تاريخ 23/01/2020 بشأن تصنيفه لـمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والـمحاسبة الـمؤرخ في 29/01/2020،
يقرر ما يأتي:
صُنف مكتب «ربيع نبيه كرباج» من ضمن مكاتب الـمحاسبة والتدقيق الـمؤهلة للقيام بمهام التدقيق الداخلي لحسابات الـمؤسسات والـمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
3 شباط 2020 وزير المالية د. غازي وزني