All legislation

قرار Decision No. 10 31/01/2020

السماح لمخلص البضائع المرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليض البضائع

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
31/01/2020
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 31/01/2020
Source
Lebanese University

ن مدير عام الجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017(تعيين مدير عام الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000( قانون الجمارك (ولا سيما الـمادة 130 منه،

بناء على قرارنا رقم 5، تاريخ 28/1/2020،

بناء على كتاب مخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بتاريخ 30/1/2020،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

إلغاء قرار الـمديرية العامة للجمارك رقم 5، تاريخ 18/1/2020، وبالتالي السماح لـمخلص البضائع الـمرخص داوود صليبا بمعاودة مزاولة مهنة تخليص البضائع.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إعتباراً من تاريخه.

بيروت في 31/1/2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر