All legislation

قرار Decision No. 14 20/01/2020

تعليق تطبيق منهاج إختصاص "علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية" لشهادة الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
20/01/2020
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 20/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 0 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على القرار رقم 52/2017 تاريخ 6/4/2017 (اعتماد اختصاص علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية لشهادة الإجازة الفنية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على اقتراح الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعلَّق في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة تطبيق الـمنهاج العائد لشهادة الإجازة الفنية.

ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية»، على أن يُطبّق إعتبارا من العام الدراسي 2020 ــ 2021 بعد إجراء كافة التعديلات على مضمونه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 كانون الثاني 2020 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب