إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 0 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 12/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 52/2017 تاريخ 6/4/2017 (اعتماد اختصاص علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية لشهادة الإجازة الفنية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،
بناء على اقتراح الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُعلَّق في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة تطبيق الـمنهاج العائد لشهادة الإجازة الفنية.
ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية»، على أن يُطبّق إعتبارا من العام الدراسي 2020 ــ 2021 بعد إجراء كافة التعديلات على مضمونه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 كانون الثاني 2020
وزير التربية والتعليم العالي
أكرم شهيب