المادة 1
يفوض إلى مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون صلاحية التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية، والـمرضية، والعائلية الخاصة بموظفي الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
قرار Decision No. 1 29/01/2020
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/06/1959 (نظام الـموظفين وتعديلاته.(
بناء على القرار رقم 12/ح.ش تاريخ 31/05/2019 (تكليف موظف في الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مديرا عاما بالتكليف(،
يقرر ما يأتي:
يفوض إلى مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون صلاحية التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية، والـمرضية، والعائلية الخاصة بموظفي الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه