All legislation

قرار Decision No. 1 29/01/2020

تفويض مدير عام الحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
29/01/2020
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 29/01/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/06/1959 (نظام الـموظفين وتعديلاته.(

بناء على القرار رقم 12/ح.ش تاريخ 31/05/2019 (تكليف موظف في الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مديرا عاما بالتكليف(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض إلى مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالتكليف السيدة نادين حبيب عون صلاحية التوقيع على قرارات الإجازات الإدارية، والـمرضية، والعائلية الخاصة بموظفي الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه