All legislation

قرار Decision No. 12 03/02/2020

السماح بالتداول بصنف اللبن

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
03/02/2020
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 03/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012 (الحليب ومشتقاته ــ الـمتطلبات الصحية ــ الحدود الجرثومية(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 227/1/أ.ت تاريخ 11/10/2019،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل العلامة التجارية «السهول» من انتاج معمل السهول الكائن في جديتا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية، لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510: 2012

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3/2/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه