المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم 282 تاريخ 5/11/2017 الـمعطى الى وكالة Fly Natic Travel and Tourism لصاحبتها السيدة صفاء الحلبي والكائنة على العقار رقم 1972 قسم C 6 الدكرمان ــ بولفار نزيه البزري ــ طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 405 12/12/2019
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة صفاء الحلبي رقم 451/2 تاريخ 7/3/2019 الـمتعلق بإلغاء وكالة Fly Natic Travel and Tourism للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 28/11/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم 282 تاريخ 5/11/2017 الـمعطى الى وكالة Fly Natic Travel and Tourism لصاحبتها السيدة صفاء الحلبي والكائنة على العقار رقم 1972 قسم C 6 الدكرمان ــ بولفار نزيه البزري ــ طابق ارضي. وذلك بناء على طلب أصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2019 وزيـر السـياحة اواديس كيدانيان