All legislation

قرار Decision No. 169 16/12/2019

ترخيص جمعية شبابية باسم «عيتات احلى»

Type
قرار · Decision
Number
169
Date
16/12/2019
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 169 تاريخ 16/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم«جمعية عيتات احلى» الـمسجل تحت رقم 3568/د تاريخ 29/11/2018 ،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14357 تاريخ 2019/9/25 ،

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمقر الجمعية رقم 509/ش تاريخ 13/12/2019،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ــ ربيع رفيق التيماني ــ كارم جمال ابي صعب ــ روني رفعت التيماني

ــ نضال طلال ابي صعب ــ بهاء شفيق التيماني ــ غنوه فضل الله ابي صعب ــ كريم جمال ابي صعب ــ عماد جميل تلحوق ــ دانا صلاح التيماني ــ جيسيكا ناصر ابي صعب ــ الين خليل التيماني،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

. اسمها: «جمعية «عيتات احلى».

. مركزها: بلدة: عيتات قضاء: عاليه محافظة: جبل لبنان

. غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي تقديم خدمات نوعية ومنظمة لافراد الـمجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات الـمجتمع الـمختلفة والتمسك بالتراث ومفاهيم الـمواطنة وتعزيز الهوية الثقافية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش