All legislation

قرار Decision No. 171 17/12/2019

تشكيل لجنة لإدارة «الاتحاد اللبناني لرياضة الغوص والإنقاذ»

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
17/12/2019
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2020, p. 706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 17/12/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة لإدارة رياضة «الغوض والإنقاذ» من السادة:

1 . علي سمير الـمقداد

رئيس

2 . انطوان جورج ابو جوده

نائب رئيس

3 . مهى احمد الحاج

أمين سر

4. حسين احمد ناصر

أمين صندوق

5 . ابراهيم محمد فواز

مستشار علاقات عامة

6 . حسين علي نور الدين

مستشار فني

7 . زياد معوض الطرازي

مستشار فني

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

1. تنظيم شؤون رياضة «الغوص والإنقاذ» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

2. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

3. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنويا

4. الإرتقاء بالرياضة الى الـمستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تحدد مدة ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام الـمخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، على أن تتقدم اللجنة كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى مصلحة الرياضة ــ وزارة الشباب والرياضة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

17 كانون الأول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش