إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تشكل لجنة لإدارة رياضة «الغوض والإنقاذ» من السادة:
1 . علي سمير الـمقداد
رئيس
2 . انطوان جورج ابو جوده
نائب رئيس
3 . مهى احمد الحاج
أمين سر
4. حسين احمد ناصر
أمين صندوق
5 . ابراهيم محمد فواز
مستشار علاقات عامة
6 . حسين علي نور الدين
مستشار فني
7 . زياد معوض الطرازي
مستشار فني
تحدد مهمة اللجنة بـ:
1. تنظيم شؤون رياضة «الغوص والإنقاذ» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
2. تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
3. إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالرياضة سنويا
4. الإرتقاء بالرياضة الى الـمستويات العليا على الأصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية.
يحق للجنة واثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
تحدد مدة ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام الـمخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه، على أن تتقدم اللجنة كل ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج أعمالها إلى مصلحة الرياضة ــ وزارة الشباب والرياضة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
17 كانون الأول 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش