المادة 1
يفوض رؤساء الـمصالح والدوائر الإقليمية في مركز الـمحافظة الواردة أسماؤهم ضمن الجدول الـمرفق بتوقيع الـمعاملات التالية:
ــ الاجازات الإدارية، الإجازات الصحية التي تقل مدتها عن شهر واحد.
قرار Decision No. 1 17/01/2020
إن محافظ البقاع،
بناء على الـمرسوم رقم 2074 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12ــ6ــ1959،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (لاسيما الـمواد 35 و38 و39 منه)،
بناء على الفقرة 7 من الـمادة 7 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
يفوض رؤساء الـمصالح والدوائر الإقليمية في مركز الـمحافظة الواردة أسماؤهم ضمن الجدول الـمرفق بتوقيع الـمعاملات التالية:
ــ الاجازات الإدارية، الإجازات الصحية التي تقل مدتها عن شهر واحد.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2020 .
17 كانون الثاني 2020 محافظ البقاع القاضي كمال ابوجوده