المادة 1
يـحـدد هـذا الـقـرار دقائق تطبيق البـنـد 6 من الـمادة 47 من القانون رقـم 44 تـاريــخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
قرار Decision No. 46 04/02/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 622/2019 ــ 2020 تاريخ 7/10/2019)،
يقرر ما يأتي:
يـحـدد هـذا الـقـرار دقائق تطبيق البـنـد 6 من الـمادة 47 من القانون رقـم 44 تـاريــخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
تعني عبارة «فترة ضريبية مدققة» الواردة في البند 6 من الـمادة 47 الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار، أن تكون الفترة الضريبية مدققة تدقيقاً ميدانياً شاملاً، وأن يكون قد صدر بشأن تلك الفترة الإعلام الضريبي، وأن لا يكون قد صدر التكليف استنادا الى تقدير لإيرادات الـمكلف.
لا تشمل هذه العبارة الفترة الضريبية الـمدققة بموجب تدقيق مكتبي أو بموجب تدقيق موجه.
تعني عبارة «ورود معلومات جديدة» الواردة في البند نفسه الـمشار إليه أعلاه ما يلي:
أن تكون الـمعلومات متعلقة بالفترة الضريبية التي سبق أن دُققت، أو بالفترة أو الفترات الضريبية السابقة لتلك الفترة، وأن تكون تلك الـمعلومات قد وردت الى الإدارة الضريبية أو اكتشفتها تلك الإدارة بعد صدور الإعلام الضريبي. ويمكن أن تكون تلك الـمعلومات عائدة لعملية قام بها الـمكلف خلال الفترة الـمدققة أو خلال الفترات الضريبية السابقة التي لـم تسقط بعامل مرور الزمن غير مدونة في سجلاته، أو غير ظاهرة فيها بصورة وافية.
تعني عبارة «تؤثر على احتساب قيمة الضريبة الـمتوجبة»:
ــ أن يكون من شأنها تعديل النتائج التي توصلت إليها الإدارة الضريبية بنتيجة التدقيق في الفترة الضريبية الـمدققة، سواء نتج عن ذلك التعديل زيادة في قيمة الضريبة الـمتوجبة عن تلك الفترة، أو كان له نتائج على احتساب الضريبة في الفترات الضريبية اللاحقة.
ــ أن يكون لها أثر في احتساب قيمة الضريبة التي يجوز حسمها أو استردادها، سواء عن الفترة الضريبية الـمدققة أو عن الفترات الضريبية السابقة أو اللاحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.
4 شباط 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني