All legislation

مرسوم Decree No. 6158 18/02/2020

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6158
Date
18/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6158 تاريخ 18/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُحح في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، أسماء السادة الوزراء الواردة أدناه:

السيد وزير الاقتصاد والتجارة

بحيث يصبح راوول نعمه

بدلا من

راوول نعمة

السيد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة

بحيث يصبح رمزي المشرفية

بدلا من

رمزي مشرفية

السيد وزير التربية والتعليم العالي

بحيث يصبح طارق المجذوب

بدلا من

طارق مجذوب

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب