All legislation

مرسوم Decree No. 6159 18/02/2020

تعديل الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6159
Date
18/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6159 تاريخ 18/02/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدل في الـمرسوم رقم تاريخ 30/5/2017 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) ما يلي:

السيدة نوار مولوي دياب نائياً للرئيس

بدلاً من

السيدة عبير شبارو ابراهيم نائباً للرئيس

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب