All legislation

قرار Decision No. 47 04/02/2020

اعتماد نماذج خاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية في ما خص الضريبة على القيمة الـمضافة

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
04/02/2020
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2020, p. 708-744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 04/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمـادة 16 مـن القانون رقـم 57 تـاريــخ 5/10/2017 (الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010)،

وبعد استطلاع رأي إدارة الأبحاث والتوجيه لدى مجلس الخدمة الـمدنية الواردة بموجب كتابها رقم 2833 تاريخ 11/06/2019،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 600/2019 ــ 2020 تاريخ 10/10/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الضريبة على القيمة الـمضافة الخاصة بالشركات صاحبة الحقوق البترولية وفقاً للشكل التالي:

اسم النموذج

رمز النموذج

عدد الصفحات

- طلب تسجيل صاحب حق بترولي (ص1)

ن ــ ق1 ــ 1

3

- طلب إلغاء تسجيل صاحب حق بترولي (ص1)

ن ــ ق2 ــ 1

2

- تصريح دوري لصاحب حق بترولي (ص1)

ن ــ ق1 ــ 2

3

- ملحق بأسماء الـموردين والزبائن الـمحليين لصاحب حق بترولي

ن - ق 13 ــ 2

1

- تعديل تصريح دوري لصاحب حق بترولي (ص1)

ن ــ ق4 ــ 2

3

- تعديل ملحق بأسماء الـموردين والزبائن الـمحليين لصاحب حق بترولي

ن ــ ق 4/ 13 ــ 2

1

- تصريح دوري خاص عن فترة التأخير في التسجيل لصاحب حق بترولي

ن ــ ق 6 ــ 2

1

- تعديل تصريح دوري خاص عن فترة التأخير في التسجيل لصاحب حق بترولي

ن ــ ق 4/ 6 ــ 2

1

- تصريح صاحب حق بترولي ــ وكيل (ص1)

ن ــ ق2 ــ 2

2

- تعديل تصريح صاحب حق بترولي ــ وكيل (ص1)

ن ــ ق 2/4 ــ 2

2

- التصريح عن مشتريات السلع والخدمات (من غير مقيم) لصاحب حق بترولي غير خاضع للضريبة على القيمة الـمضافة

ن ــ ق5 ــ 2

2

- تعديل التصريح عن مشتريات السلع والخدمات (من غير مقيم) لصاحب حق بترولي غير خاضع للضريبة على القيمة الـمضافة

ن ــ ق 4/ 5 ــ 2

2

- طلب استرداد فائض ضريبة (مسددة للخزينة)لصاحب حق بترولي

ن ــ ق1 ــ 9

1

- طلب الاسترداد السنوي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق1 ــ 3

1

- تعديل طلب الاسترداد السنوي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق 1/4 ــ 3

1

- طلب استرداد نصف سنوي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق1 ــ 4

1

- تعديل طلب استرداد نصف سنوي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق 4/ 1 ــ 4

1

- طلب استرداد سنوي لصاحب حق بترولي ــ وكيل عن غير مقيم

ن ــ ق2 ــ 3

1

- تعديل طلب استرداد سنوي لصاحب حق بترولي ــ وكيل عن غير مقيم

ن ــ ق2/4 ــ 3

1

- طلب استرداد لعمليات التصدير والأعمال الـمشابهة والنقل الدولي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق8 ــ 3

1

- تعديل طلب استرداد لعمليات التصدير والأعمال الـمشابهة والنقل الدولي لصاحب حق بترولي

ن ــ ق8/4 ــ 3

1

- طلب حسم الضريبة على الأصول الثابتة الـمكتسبة قبل الخضوع للضريبة على القيمة الـمضافة لصاحب حق بترولي

ن ــ ق1 ــ 6

1

- طلب حسم الضريبة التي أصابت مخزون البضاعة والـمواد الأولية الـموجودة لدى صاحب حق بترولي بتاريخ بدء مفعول تسجيله في الضريبة على القيمة الـمضافة والـمكتسبة بتاريخ سابق لخضوعه

ن ــ ق2 ــ 6

1

- إشعار بالدفع لصاحب حق بترولي

ن ــ ص 4

1

المادة 2

تقدّم النماذج الـمعتمدة بموجب الـمادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو الكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الـمختصة وترفق بها الوثائق والـمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشـر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

4 شباط 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني