المادة 1
بالاضافة الى الصلاحيات الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية يفـوّض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير، ببعض الـمهام الـمنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع الـمعاملات العائدة لها والـمتعلقة بالـمواضيع التالية:
ــ نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للـمادة 28 الفقرة (1) من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ توقيع قرارات اعطاء الـمكافآت النقدية وتعويضات العمل الاضافي الواردة في الـمرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته.
ــ عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لاحكام الـمادتين 147 و148 من قانون الـمحاسبة العمومية.
ــ تجزئة الصفقات.
ــ الاجازات دون راتب والاجازات الـمرضية التي تتجاوز مدتها شهرا.
ــ الاستيداع وفقا للـمادة 52 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
ــ فرض العقوبات الـمسلكية وفقا للـمادة 56 البند 4 منه.
ــ توقيع الـمطالعات الـمتعلقة بالاستدعاءات والـمراجعات القضائية.
ــ اتلاف الـمواد والـموجودات وفقاً للـمادة 12 الواردة في الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).
ــ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الـدوام الرسمي الواردة فـي الـمرسوم رقـم 44 تـاريـخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.