All legislation

تعميم Circular No. 5 13/02/2020

الى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية

Type
تعميم · Circular
Number
5
Date
13/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 746-747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 5 تاريخ 13/02/2020
Source
Lebanese University

في إطار عملية التقشف والسعي إلى ضبط الإنفاق العام والعجز خلال العام 2020 من جهة، وفي ضوء محدودية الواردات الـمقدر تحصيلها بالـمقابل لتغطية حاجات الإدارات العامة ونفقاتها من جهة أخرى،

وإنطلاقاً من كون الـمعالجة اللازمة تتطلب تكاتف وتعاون جميع الجهات الـمعنية، ومساندتها وزارة الـمالية في عملية ضبط العجز ومنع تفاقم الـمديونية العامة،

لذلك،

يطلب الى جميع الإدارات العامة حصر حجوزاتها بالنفقات الضرورية جداً لتسيير الـمرفق العام والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، وذلك الى جانب ضرورة قيامها بالإصلاحات اللازمة لترشيد إنفاقها بمختلف انواعه.