All legislation

قرار Decision No. 176 07/02/2020

شطب اسماء خبراء بناء لطلبهم

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
07/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 07/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات الـمقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 21/1/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

37/ق

9/1/2020

ادكار بروانت فرانكيان

سير وميكانيك

جبل لبنان

60/ق

10/1/2020

انطوان صقر نصار

محاسبة

جبل لبنان

70/ق

13/1/2020

ماهر عدنان كحيل

هندسة مدنية

بيروت

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/2/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم