All legislation

قرار Decision No. 185 12/02/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
12/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 12/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تـــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد عدنان كامل بدران الـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمعمارية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 4448/ق تاريخ 30/12/2019،

بناء على مـوافـقـة مجلـس القـضـاء الأعلى بـتـاريـخ 7/1/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد عدنان كامل بدران من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمعمارية ــ محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2020 وزيـرة العدل ماري كلود نجم