All legislation

قرار Decision No. 11 12/02/2020

تعديل القرار رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019 فرض اجراءات تقييدية ورسوم اضافية لحماية بعض الـمنتجات اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
12/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 750-751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 12/02/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق)،

بناء على القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والـمستندات الواجب أن ترفق به) لاسيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019، لاسيما الـمادة 59 منه)،

بناء على الـمرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية)،

بناء على الـمرسوم رقم 5674، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعـفـاء بعض الأصناف من رسم 3% الذي أقر بموجب الـمادة 59 من قانون موازنة العام 2019)،

بناء على قراره رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6 شباط 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـعـدل نص الـمادة الخامسة من قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019، ليـصـبـح عـلـى الشكل التالي:

تعفى من رسم 3% الذي أقر بموجب الـمادة 59 من قانون موازنة العام 2019 الأصناف التابعة للبنود التعريفية التالية: 68.02 (باستـثـناء البند الفرعي 6802.93) ــ 4823.70 ــ 1905.31 ــ 4805.19 ــ 3402.20 ــ 7214.99.90 ــ 7304.90 ــ 7305.90.90 ــ 7306.30.40 ـ 7604.21 ـ 7610.90.90 ــ 6910.10 ــ 6910.90 ــ 1904.10 ــ 8418. 10 ــ 8418.21 ــ 8418.29 ــ 8418.30 ــ 8418.40 ــ 8418.50 ــ 8418.91 ــ 7321.11 ــ 7321.12 ــ 7321.19 ــ 8450.11 ــ 8450.12 ــ 8450.19 ــ 3401.11.90 (محارم معطرة) ــ 3401.19 (محارم معطرة) ــ 4818.10 ــ 8704.22.10 ــ 8704.22.90 ــ 8704.23 ــ 8704.32.10 ــ 8704.32.90 ــ 8705.10 ــ 8705.30 ــ 8705.40 ــ 8705.90 ــ 8707.10 ــ 8707.90 ــ 8716.10 ــ 8716.31 ــ 8716.39 ــ 8716.40 ــ 8716.80 ــ 94.01 ــ 94.03.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 شباط 2020 رئيس أسعد الطفيلي عضو عضو غراسيا القزي هاني الحاج شحادة