المادة 1
تُعـدل الـمـادة الأولـى مـن القرار رقـم 7، تـاريـخ 18/3/2019، لجهة إلغاء الصلاحيات الـممنوحة للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان الـمديرية العامة للجمارك، والواردة تحت القسم ثالثاً ــ في الشؤون الـمالية من الـمادة الـمذكورة أعلاه.
قرار Decision No. 11 05/02/2020
ان مدير عام الجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على الفقرة السابعة من الـمادة الثامنة من الـمرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 123، تاريخ 12/6/1959 (تحـديـد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على الـمرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض أحكام الـمرسوم الإشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،
بناء على الـمادة الرابعة عشرة من الـمرسوم الإشتراعي رقم 112، تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين)، لاسيما البند الثاني منها،
بناء على القرار رقم 7، تاريخ 18/3/2019 (تفويض بعض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان الـمديرية العامة للجمارك) الـمعدل بموجب القرارين رقم 8، تاريخ 3/6/2019، ورقم 12، تاريخ 12/9/2019.
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1178/2015 تاريخ 3/3/2015 (الـموافقة على توقيع طلبات حجز الاعتمادات ومستندات التصفية الـمناطة بمصفي نفقات الادارة بالاضافة الى سائر الـمعاملات الـمالية، من قبل الـمراقب تغريد بعلبكي وذلك ضمن حدود صلاحيات رئيس دائرة الشؤون الـمالية الاصيل).
بناء على الدراسة التي أجراها مدير عام الجمارك فـي إطــار تـبـسـيط الاجراءات الادارية، حول آلية سير الـمعاملات الـمـالـيـة وتـنـفـيـذاً للخطة الاسترتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها لاسيما البنود التالية:
ــ تفويض الصلاحيات للـمكاتب عملاً بالـمادة 8 من مرسوم تنظيم الادارات العامة (البند 10.6),
ــ تـرشـيـد النـفـقـات ومنع هدر الـمال العام (البند 7),
ــ تطبيق آلية تنفيذ الـمادة 4 من قانون الجمارك (البند 7.6) لاسيما تلك الـمتعلقة بتنفيذ النفقة.
ــ رفع معنويات رجال الضابطة الجمركية عن طريق مساواتهم بغيرهم من العسكريين (البند 4.2.1) لاسيما الحد من التأخير الحاصل في دفع مستحقات مقدمي الخدمات الطبية العائدة للضابطة الجمركية، لـما لذلك من تداعيات سلبية وخطيرة لجهة وقف هذه الخدمات.
يأمر بما يلي:
تُعـدل الـمـادة الأولـى مـن القرار رقـم 7، تـاريـخ 18/3/2019، لجهة إلغاء الصلاحيات الـممنوحة للسيد ريمون يوسف الخوري، رئيس ديوان الـمديرية العامة للجمارك، والواردة تحت القسم ثالثاً ــ في الشؤون الـمالية من الـمادة الـمذكورة أعلاه.
تفوض السيدة تغريد محمد بعلبكي، رئيس دائرة الشؤون الـمالية بالانابة في الـمديرية العامة للجمارك، بالبت بالشؤون التالية وبتوقيع الـمخابرات والـمستندات العائدة لها، وذلك ضمن نطاق صلاحيات مدير عام الجمارك ونيابةً عنه:
في الشؤون الـمالية:
1 ــ مـذكـرات جـداول الحـوالات الـمـرسـلـة الى كل من رئاسة مصلحة الامانة الرئيسية والـمحتسبيات.
2 ــ احالـة حوالات الدفع الى الصناديق الـمختصة.
3 ــ احالة طلبات حجز الاعتماد الى وزارة الـمالية.
يُنشر هذا الأمر ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به اعتباراً من تاريخه.
بيروت في 5 شباط 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر