All legislation

قرار Decision No. 166 07/02/2020

تصحيح خطأ مادي في جدول ملحق بالقرار رقم 119/1 تاريخ 21/1/2020

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
07/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 752-753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 07/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة ,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الرقم 376 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة) لا سيما الـمادة 80 منه،

بناء على القرار رقم 306/1 تاريخ 3/6/2005 وتعديلاته (اسس تسعير الأدوية)،

بناء على القرار رقم 119/1 تاريخ 21/1/2020،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل الجدول رقم 2 الـملحق بالقرار رقم 119/1 تاريخ 21/1/2020 بحيث تعتمد النسـخـة الـمصححـة الـمرفـقـة بدلاً من النسخة الصادرة،

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7 شباط 2020 وزير الصحةالعامة د. حمد علي حسن