المادة 1
يُعلّق العمل بالـمادة الثالثة من القرار رقم 853/1 تاريخ 27/11/2019 (إخضاع الخضار والفاكهة الـمستوردة إلى إذن استيراد مسبق)، في ما خصّ البطاطا فـقـط، اعـتـبـاراً من تـاريخـه ولغـايـة 18/3/2020.
قرار Decision No. 87 06/02/2020
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القانون رقم تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 853/1 تاريخ 27/11/2019 (إخضاع الخضار والفاكهة الـمستوردة إلى إذن استيراد مسبق)،
يقرر ما يأتي:
يُعلّق العمل بالـمادة الثالثة من القرار رقم 853/1 تاريخ 27/11/2019 (إخضاع الخضار والفاكهة الـمستوردة إلى إذن استيراد مسبق)، في ما خصّ البطاطا فـقـط، اعـتـبـاراً من تـاريخـه ولغـايـة 18/3/2020.
ينشر هذا القرار ويُبلغ من يلزم.
6/2/2020 وزيـر الزراعة عباس مرتضى