All legislation

قرار Decision No. 81 23/01/2020

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات شمعا للتجارة والزراعة

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
23/01/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 755-756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 23/01/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من محلات شمعا للتجارة والزراعة، الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 174/4 تاريخ 8/1/2020، وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 556/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحلات بتاريخ 21/1/2020،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 36 تاريخ 23/1/2020،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح محلات شمعا للتجارة والزراعة الكائنة على العنوان التالي: تلعباس الغربي ــ قضاء عكار ــ الشارع العام

عنوان الـمحل: تلعباس الغربي ــ قضاء عكار ــ عقار رقم 689 ــ القسم 10 ــ 11 ــ 12 ــ 13.

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل)

. الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـاً فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون الـمنفذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 كانون الثاني 2020 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود