All legislation

قرار Decision No. 39 03/02/2020

إصدار طابع بريدي عادي

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
03/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 758-759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 03/02/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء الـمرسوم الاشـتـراعــي رقـــم 126 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجـلــس الــوزراء رقــم 10 تــاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـمتلزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كـتـابي شــركــة ليـبـان بـوســت رقـــم LP/MD/209--022 تــاريــخ 22/1/2020 ورقــم LP/MD/20--035 تاريخ 29/1/2020،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطـوابـع البريـديـة اللبنانية رقــم 446/1/و تـاريـخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد والتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

250 سنة على ولادة بيتهوفن

2.000

120.000

3سم (ضرب) 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الأولى والثانية بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة Specimen في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها. ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2020 وزير الاتصالات طلال حواط