All legislation

قرار Decision No. 13185 29/01/2020

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
13185
Date
29/01/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13185 تاريخ 29/01/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على القرار رقم 1 تاريخ 8/4/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقــم 31/1/19 الـمتخـذ فـي جلسـته الـمنعقدة بتاريخ 9/1/2019 بالـموافقة على تعديل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 8/1/2020 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541 بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصرافة».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه