المادة 1
يُعدّل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541 بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصرافة».
قرار Decision No. 13185 29/01/2020
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،
وبناء على القرار رقم 1 تاريخ 8/4/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقــم 31/1/19 الـمتخـذ فـي جلسـته الـمنعقدة بتاريخ 9/1/2019 بالـموافقة على تعديل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 8/1/2020 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541 بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصرافة».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه