All legislation

قرار Decision No. 13191 06/02/2020

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
13191
Date
06/02/2020
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2020, p. 764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13191 تاريخ 06/02/2020
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 13175 تاريخ 16/1/2020 القاضـي بنشـر لائحـة الـمؤسـسـات الـمالية للعام 2020،

وبناء على القرار الرابع من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بوغوفينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 9/8/2019،

وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 815/أ.ع/3 تـاريــخ 10/10/2019، القاضـي بالـمـوافـقـة على حل وتصفية الـمؤسسة الـمالية «بوغوفينانس ش.م.ل.» تمهيداً لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 31/1/2020 الذي بموجبه تم تزويدنا بالـمستندات الـمطلوبة كافة بغية شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «بوغوفينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 46.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه