المادة 4
تصدر التعليمات التطبيقية للخطط المبنية أعلاه، وللأحكام الخاصة التي تتناولها المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدّل، وذلك بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وتتضمن الفترات الزمنية لسريان ذلك الخطط والأحكام الخاصة.