إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (إعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، وزارة الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، والصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/5/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
في اطار التدابير الاستثنائية والمؤقتة التي تستلزمها حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، وكل ما يرتبط بها على الاصعدة الحياتية والاجتماعية والاقتصادية، تصادر لمصلحة الجيش وقوى الامن الداخلي، جميع المواد التي يتم إدخالها او إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية بأية وسيلة او طريقة كانت، كما تصادر ايضا السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية.
تكلّف وزارة الدفاع الوطني (الجيش)، ووزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام)، ووزارة المالية (الجمارك)، والمديرية العامة لأمن الدولة القيام بالمقتضى العملاني واللوجستي والاستقصائي لتنفيذ المادة الأولى.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمة
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر