All legislation

قرار Decision No. 254 26/02/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
26/02/2020
Official Gazette
Issue 10, 05/03/2020, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 26/02/2020
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاسـتـدعاء الـمـقـدم مـن الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل الـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 4356/ق تاريخ 20/12/2019،

بناء على مـوافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بتاريخ 27/1/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم