المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت.
قرار Decision No. 254 26/02/2020
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الاسـتـدعاء الـمـقـدم مـن الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل الـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 4356/ق تاريخ 20/12/2019،
بناء على مـوافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بتاريخ 27/1/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد طارق عبد القادر كحيل من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع إدارة الـمصارف والشؤون الـمصرفية ــ محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم